الشيخ محمد آصف المحسني

287

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب حد الزنا واللواط 1 - اقسام حدود الزنا وبعض أحكامها [ 2663 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حدّ الله الأكبر والجلد حدّ الله الأصغر فإذا زنى الرّجل المحصن يرجم ولم يجلد . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد . [ 2664 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن ( في المحصن - صا ) الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل ( لم يدخلابها - كا ) بها . « 2 » ورواه الشيخ فيه أيضا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم إلى قوله " مصرهما " . كما في الوسائل . [ 2665 / 3 ] الكافي : عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة فاما

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 176 ، والتهذيب : 10 / 5 والاستبصار : 4 / 201 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 177 والتهذيب : 4 / 10 .